الشيخ محمد إسحاق الفياض
207
منهاج الصالحين
مثلا من الأب أو الأبوين ، قسم المال بينهم جميعا أسداساً ، سدس للعم أو العمة للأم وخمسة أسداس لخمسة أعمام أو عمات للأب أو الأبوين وكذلك العكس ، ومع هذا كان الأولى والأجدر بهم الرجوع إلى التصالح بينهم إذا كانوا ذكوراً وإناثاً . ( مسألة 566 ) : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث ، بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ، يقسم المال بينهم بالسوية ، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة ، سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للام ، وأما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب ، فيسقط المتقرب بالأب ولا يرث مع وجود المتقرب بالأبوين ، وإذا كان معهم المتقرب بالام ، فالمشهور ان له السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأقرب ان المال يقسم بين المتقرب بالام والمتقرب بالأبوين أو الأب على السواء ، فإذا ترك الميت خالاً أو خالة للام وخالاً أو خالة للأبوين أو الأب ، كان المال بينهما بالسوية على الأظهر ، وإذا ترك خالاً أو خالة واحدة للأم وأربعة أخوال أو خالات مثلاً للأبوين أو الأب ، قسم المال أخماساً ، خمس منه للخال أو الخالة للام وأربعة أخماس لأربعة أخوال أو خالات للأب أو الأبوين وكذلك العكس . ( مسألة 567 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وان كان واحداً ذكراً أو أنثى ، والثلثان للأعمام وان كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فان تعدد الأخوال اقتسموا الثلث بينهم على السوية ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا